Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 288

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٦] باب: صدقة الفطر
  3. ٧٨٣ - [فصل: مكان إخراج الفطرة]

عبيده حيث هم.

قال الحاكم ﵀: كان قول أبي يوسف مثل قول محمد، ثم رجع، وروى رجوعه ابن سماعه.

وجه قول أبي يوسف: أنها زكاةٌ في الشريعة، كزكاة المال، ومعلومٌ أن زكاة المال تؤدّى حيث الموجب عنه، فكذلك الفطرة.

وجه قول محمد: أنّ الفطرة تتعلّق بذمة المولى (¬١) والمؤدِّي، [فوجب اعتبار مكان المؤدّي الذي يتعلق الوجوب به] (¬٢)، وليس كذلك الزكاة؛ لأنها تتعلق بالمال، فيعتبر مكان المال.

و [قد] روى الفضل بن غانم عن أبي يوسف قال: يؤدي عن العبد الحيّ حيث هو، وعن الميت حيث المولى؛ لأنّ [العبد الحيّ الوجوب عنه [حيث هو]، فاعتبر موضعه، فأمّا] الميت [فالوجوب يختص بالمولى، فاعتبر مكانه] (¬٣) (¬٤).

تمّ كتاب الزكاة بحمد الله ومنّه وعونه وحسن توفيقه إنّه سميع الدعاء فعّالٌ لما يشاء

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 288 (SanadKitab #30052, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.