Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 299

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب: الدخول في الصوم
  3. ٧٩٠ - [فصل: وقت النية في صيام التطوع]

وروى ابن أبي مالكٍ، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: في مريض رُخِّصَ له في الفطر، أو مسافر، إذا صاما عن التطوع، وقع تطوعًا.

ووجه ذلك: أنّ المريض لا يلزمه فرض الصوم كالمسافر.

٧٨٩ - [فَصْل: وقت نيّة المسافر للفرض]

قال أصحابنا: إذا صام المسافر بنيَّةٍ قبل الزوال، جاز، وقال زفر: لا يجوز.

لنا: أنّ هذا الصوم لمَّا صح بنيةٍ من الزوال (¬١)، استوى فيه المسافر والمقيم، كالنفل (¬٢).

وجه قول زفر: أنّ الصوم غير مستحَقٍّ عليه، فلا يجوز فرضه إلا بنيَّةٍ متقدمةٍ، كقضاء رمضان.

٧٩٠ - [فَصْل: وقت النية في صيام التطوع]

وأمَّا التطوع، فيجوز بنيَّةٍ قبل الزوال، وقال مالكٌ: لا يجوز (¬٣).

لنا: حديث ابن عباس قال: (كان رسول الله ﷺ يُصبح لا ينوي الصوم، ثم يبدو له، فيصوم) (¬٤)، وروى عن عائشة: (أن النبي ﵊ كان يدخل على أهله، فيقول: "هل عندكم من غداءٍ"، فإذا قالوا: لا، قال: "فإنّي صائمٌ" ((¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 299 (SanadKitab #30052, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.