Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 300

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب: الدخول في الصوم
  3. ٧٩٢ - [فصل: الاشتراك بنية التطوع والقضاء معا]

ورُوي عن [ابن] عُمر: أنّ الرجل بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهار (¬١). وروي صوم التطوع بنيةٍ من النهار عن عليٍّ (¬٢)، وابن مسعودٍ (¬٣)، وأبي طلحة (¬٤)، وابن عباسٍ (¬٥).

٧٩١ - [فَصْل: وقوع نية التطوع بعد الزوال]

وأمَّا (¬٦) إذا صام التطوع بنيَّةٍ بعد الزوال، لم يجز عندنا، وقال الشافعي: يجوز في أحد قوليه (¬٧).

لنا: أنّه محل لا يجوز فيه الفرض بالنيَّة، فلا يجوز فيه النفل، كحال غروب الشمس.

٧٩٢ - [فَصْل: الاشتراك بنية التطوع والقضاء معًا]

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: فيما أوجبه على نفسه [في زمانٍ بعينه من الصوم] (¬٨)، فصام تطوعًا، وقع عن الواجب؛ وذلك لأن التطوع ليس بواجبٍ (¬٩)، ولا يفتقر إلى تعيين نيّة التطوع، فسقط التعيين، فكأنّه صام بنيّة الصوم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 300 (SanadKitab #30052, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.