Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 301

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب: الدخول في الصوم
  3. ٧٩٣ - [فصل: تداخل النية بين القضاء والتطوع]

قال: وإن نوى واجبًا غير الذي أوجبه، كان عمَّا نواه؛ لأنّ هذا اليوم لم يتعيَّن بتعيين الله تعالى، وإنما تعيَّن بتعيين المُكلَّف، فجاز إن أُسقط بتعيينٍ آخر من جهته.

٧٩٣ - [فَصْل: تداخل النية بين القضاء والتطوع]

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: ومن نوى بصومه قضاء رمضان والتطوع معًا، كان عن القضاء؛ لأنّ التطوع لا يفتقر إلى تعيين النيَّة، فلغا تعيينه، فكأنّه نوي قضاء رمضان [فحسب] (¬١).

وقال محمد: يكون عن التطوع؛ لأنّ كلّ واحدٍ من التعيينين ينافي الآخر، فسقطا، فبقي الصوم بنيَّة الصوم.

وقال أبو يوسف: وإن نوى قضاء رمضان وكفَّارة الظهار، كان عن القضاء استحسانًا.

وجه القياس: أنّ كلّ واحدٍ من التعيينين يحتاج إليه، وهما يتنافيان فسقطا، فصار الصومُ تطوعًا.

وجه الاستحسان: أنّ القضاء وجب بإيجاب الله تعالى ابتداءً، فكان آكد، فوقع الصوم عنه، وقال محمد: يكون تطوعًا، ووجهه ما ذكرنا من القياس.

وروى ابن سماعة عن محمد: فيمن نذر صوم يوم بعينه، فصامه ينوي النذر وكفَّارة يمين، فهو عن النذر؛ لأنّ [التعيينين تنافيا] (¬٢)، فبقي الصوم بنيَّة الصوم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 301 (SanadKitab #30052, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.