Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 306

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب: ما يفسد الصوم
  3. ٧٩٩ - [فصل: تأخير الخارج من الجوف إلى الفم]

التحريم؛ لأنّ معنى الرضاع ما يحصل للصبيّ [به] من التغذي، وذلك لا يكون من المِعَاء (¬١) السفلي، ومعنى الفطر: زوال الإمساك، وهذا المعنى موجودٌ.

٧٩٨ - [فَصْل: ما يصل إلى الجوف من جراح]

وأمّا ما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من غير المخارق المعتادة، مثل أن يصل من جراح، فإنّه يفطر عند أبي حنيفة، وقالا: لا يُفطر.

له: أن الفطر يتعلّق بالواصل والمسلك، فإذا استوى في الواصل المعتاد وغير المعتاد، فكذلك في المسلك.

وجه قولهما: أنّ الصوم هو الإمساك، وذلك يقع في المخارق المعتادة التي خلقها الله تعالى في البدن، فأما الجراحة فغير معتادة (¬٢)، فلا يتعلق بها فطرٌ.

٧٩٩ - [فَصْل: تأخير الخارج من الجوف إلى الفم]

وأما الخارج من الجوف إلى الفم، فإن لم يملأه لم يفطر، روى ذلك الحسن عن أبي حنيفة نصًّا؛ [لأنّ ذلك في حكم الريق، ألا تري أنّه لا ينقض الطهارة؛ ولأنّه في حكم ما يخرج مع الجُشَاء، وذلك لا ينقض الصوم].

وقد ذكر في الأصل: أنّ القيء يُفطر، ولم يفصّل (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 306 (SanadKitab #30052, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.