Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 102

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الوضوء
  3. ٤٥ - [فصل: نقض الوضوء بالقيء دما]

٤٤ - [فَصْل: الوضوء من البلغم]

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا قاء بلغمًا فملأ فاه، فلا وضوء عليه، وقال أبو يوسف فيه الوضوء (¬١).

وجه قولهما: إن البلغم طاهر بدلالة أن النبيّ ﷺ كان يأخذ النخامة في صلاته بطرف ثوبه فيدلكها (¬٢)، وخروج الطاهر لا يوجب نقض الطهارة، كالدمع والعَرَق.

وجه قوله أبي يوسف: إن البلغم وإن كان طاهرًا فقد اختلط بنجاسة المعدة، فصار نجسًا كالماء إذا شربه ثم قاء.

٤٥ - [فَصْل: نقض الوضوء بالقيء دمًا]

وأما إذا قاء دمًا فقد روى المُعَلَّى عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنّ يسير الدم ينقض الوضوء، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة.

وروى ابن رستم عن محمد: أنّه لا ينقض حتى يملأ الفم (¬٣).

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن المعدة ليست بمحل للدم، وإنما يسيل إليها من فرجة في الجوف، ثم يخرج بدفع الطبيعة له، فهذه نجاسة خرجت بنفسها ثم أخرجت، فهي كدم يؤخذ من رأس الجرح، ولو ترك لسال.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 102 (SanadKitab #30052, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.