Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 103

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الوضوء
  3. ٤٦ - [فصل: الخارج من الرأس]

وجه قول محمد: أنّه نوع من أنواع القيء كسائر أنواعه.

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة في كتاب الصلاة قال: إذا قاء دمًا ذائبًا نقض الوضوء وإن كان يسيرًا؛ لأنه سال من موضعه إلى معدته، ثم خرج وليس بقيء، قال: وإن قاء علقًا من الدم لم ينقض الوضوء حتى يملأ الفم؛ لأنّ العلق يكون في المعدة، وهي: السوداء، فصار كالمِرّة وغيرها.

٤٦ - [فَصْل: الخارج من الرأس]

وما خرج من الرأس من دم أو قَيْحٍ ففيه الوضوء إذا سال إلى موضع يلحقه الاستنشاق من الأنف، ويلحقه التطهير من الأُذُن؛ [وذلك] لأنّها نجاسة خرجت بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فنقضت الطهارة، وليس كذلك البول إذا نزل إلى قصبة الذكر؛ لأنّ ذلك الموضع لا يلحقه حكم التطهير، فهو كداخل البدن، وقد [قالوا في البول إذا خرج إلى القُلْفَة نقض الوضوء؛ لأنّـ[ــه زال] (¬١) عن حكم الباطن، فصار في حكم الظاهر]، قالوا: ولو خرج البول من فرج المرأة إلى ما بين الركبتين (¬٢) نقض الوضوء؛ لأنّ الركبتين على الفرج بمنزلة الأليتين على الدبر.

قال: وليس في شيء يخرج من الرأس - من دهن سعوط إذا رجع أو غيره، وصل إلى الرأس أو لم يصل، مكث هنالك يومًا أو أكثر ثم خرج - وضوء؛ وذلك لأنّ الرأس ليس بمكان للنجاسة، فما يصل إليه ثم ينفصل يخرج طاهرًا، فلا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 103 (SanadKitab #30052, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.