Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 326

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب العذر الذي يجوز معه الفطر
  3. ٨١٦ - [فصل: القضاء فيما إذا صح المريض أياما ثم مات]

أحدٍ] " (¬١)، ولأنّ الصوم لا يصح بالنيابة فيه في حال الحياة، فلا يصح بعد الوفاة كالصلاة.

وقد قال أصحابنا: إنّه [إذا مات] إن أوصى بذلك لزم الورثة من الثُلُث، وإن لم يوص وتبرعوا، جاز، وإن لم يتبرعوا لم يلزمهم.

وقال الشافعي: يلزمهم ذلك من غير وصيَّةٍ من جميع المال (¬٢).

لنا: أنّ العبادات لا يجوز أداؤها عن الإنسان إلا بأمره، كسائر العبادات، وكحالة (¬٣) الحياة.

٨١٥ - [فَصْل: تقدير إطعام المسكين]

قال: ويطعم لكلّ يومٍ مسكينًا، نصف صاعٍ من برٍّ، أو صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ. وقال الشافعي: لكلّ يومٍ مدٌّ، وهذا مبنيٌّ على تقدير الطعام في الكفارة (¬٤)، وسيجيءُ الكلام فيه إن شاء الله تعالى (¬٥).

٨١٦ - [فَصْل: القضاء فيما إذا صحّ المريض أيامًا ثم مات]

[قال]: فإن صَحَّ المريضُ أيامًا ثم مات، لزمه القضاء بعدد ما صحّ في قول أصحابنا جميعًا.

وذكر الطحاوي هذه المسألة على الخلاف، فقال: عند أبي حنيفة وأبي يوسف:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 326 (SanadKitab #30052, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.