Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 336

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب الصيام المتتابع وغير المتتابع
  3. ٨٢٤ - [فصل: الإفطار لعذر في الصيام المتتابع]

وعلى هذا قالوا فيمن أوجب على نفسه صوم سنة متتابعًا (¬١)، فأفطر يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، لم يبطل ذلك التتابع؛ لأنّه لا يقدر على سنةٍ تخلو عن هذه الأيام.

وقال: وتصل الحائض قضاء أيام الحيض بصومها؛ لأن [هذا] التتابع تقدر عليه، فلا يجوز لها تركه.

وإن حاضت في صوم كفارة اليمين، استقبلت؛ لأنّها تقدر على صوم ثلاثة أيامٍ لا حيض فيها.

وروى ابن رستم عن محمد: فيمن صامت شهرًا، ثم حاضت، ثم أيست بعد ذلك من الحيض، استقبلت [الصوم]؛ لأنّها تقدر على صوم شهرين [متتابعين] لا حيض فيهما بعد الإياس (¬٢)، فصار حيضها كالمرض.

وقال أبو يوسف: إذا صامت شهرًا، ثم حاضت خمسة أيام، ثم حبلت في الشهر الثاني (¬٣) بنت على صومها؛ لأنّ الحبل لا يخرجها من أن تكون من ذوات الحيض، فهي وإن كانت ممن يتأخر حيضها، يجوز أن يتعجل بوضع الحمل، فصارت كغير الحامل [فدلّ] على أن حيضها لا يؤثّر في صومها، وإن جاز أن يتأخر في بعض الأوقات (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 336 (SanadKitab #30052, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.