Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 337

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره
  3. ٨٢٥ - [فصل: تعرض الصائم للمفطرات]

بَاب ما يُكره للصائم أن يفعله وما لا يُكره

(قال الشيخ رحمه الله تعالى) (¬١): قال ابن سماعة، وبشر، ومعلى، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: [أن] لا بأس أن يكتحل الصائم بالإثمد وغيره، ويَدرّه في عينه (¬٢) ويكتحل بالصَّبِر (¬٣)، وإن وجد طعم ذلك في حلقه، أو بزاقه، فليس يضره، ولا يُفطره.

وقد قدمنا هذه المسألة، وبيّنا: أنّ العين لا منفذ منها إلى الجوف، وما يصل إليها فإنه يصل [من] (¬٤) المسام، كما يصل الدخان إليه [والادّهان].

٨٢٥ - [فَصْل: تعرض الصائم للمفطرات]

قال: وكره أبو حنيفة أن يمضغ الصائم العِلْك، والمرأة الطعام لصبيِّها؛ وذلك لأنه لا يُؤمَن أن ينفصل من ذلك إلى جوفه ما يفطّره، فيكره له التعرّض للفطر، وإنّما لم يفطرّه ذلك؛ لأنّ مضغ العلك لا يصل به منه شيءٌ إلى جوفه غير الطعم، والطعم لا يفطره (¬٥).

وقد قال أصحابنا: إن المسألة موضوعةٌ على مضغ علكٍ معجونٍ، فأما إذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 337 (SanadKitab #30052, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.