Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 338

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره
  3. ٨٢٥ - [فصل: تعرض الصائم للمفطرات]

مضغ علكًا لم يلتئم، أفطر؛ لأنه لا يلتئم في فمه إلا بانفصال أجزاء تنقطع منه؛ وذلك يوجب بطلان الصوم.

وقال في الأصل: في المرأة تمضغ لصبيِّها طعامًا، إن كان لابد لها منه (¬١)، لم يكره؛ لأنه موضع حاجةٍ.

قال: ويكره أن يذوق الصائم العَسلَ، أو السَّمْنَ، أو الزيت، وما أشبهه بلسانه ليعرف أجيدٌ هو أم رديءٌ، ولو لم يدخل حلقه؛ وذلك لأنّه لا يأمن أن يدخل حلقه فيفطِّره.

[قال]: ولا بأس للصائم أن يستاك بالسواك الرَّطْب واليابس عند كلّ صلاةٍ، وأن يَغمره في الماء، وهو قول يعقوب، وقال الشافعي: يكره السواك في آخر النهار.

لنا: أن ما لا يكره للصائم قبل الزوال، لا يكره بعده كالمضمضة؛ ولأنه تطهيرٌ للفم لا يكره في أول النهار، فلا يكره في آخره كالمضمضة.

وأما قوله: السواك الرطب، فإن كان يعني المبلول بالماء، فلا يكره، وعن أبي يوسف: أنه يكره.

لنا: حديث عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يستاك بالسواك الرَّطْب وهو صائمٌ (¬٢))؛ ولأنّ بلّ السواك يُقصد به تطهير الفم، [فصار ذلك كإدخال ماءٍ في الفم]، فهو كبلل المضمضة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 338 (SanadKitab #30052, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.