Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 339

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره
  3. ٨٢٧ - : [فصل: دخول مصر ينوي فيه الإقامة]

وجه قول أبي يوسف: (أن السواك لا يُفتقر إلى بلّه) (¬١)، فصار ذلك إدخال الماء في فيه من غير حاجة.

وإن كان يعني بالرَّطْبِ، الرُّطُب، فهو الأخضر (¬٢)، وقد روي عن ابن عباسٍ أنه قال: (لا بأس للصائم أن يستاك (¬٣) بالسواك الأخضر) (¬٤).

وقال النبي ﵊: "خير خصال الصائم السواك" (¬٥)، ولم يفصّل (¬٦).

٨٢٦ - [فَصْل: الفطر لمن سافر بعد الإمساك]

قال أبو حنيفة: إذا سافر الرجل نهارًا، لم ينبغ له أن يفطر؛ وذلك لأن الصوم تعيَّن عليه بالإقامة في ابتداء النهار، فاجتمع في العبادة حكم السَّفر والإقامة، ف [كان] الحكم للإقامة.

٨٢٧ - : [فَصْل: دخول مصر ينوي فيه الإقامة]

وإذا أراد دخول مصرٍ ينوي فيه الإقامة، فإن كان (¬٧) مصرَه، كُره له أن يفطر في ذلك اليوم، وإن كان مسافرًا في أوله؛ لأنه يصير مقيمًا في آخره، فيجتمع فيه حكم السفر والإقامة، وإن كان يرى أنّ دخول ذلك المصر لا يتفق له حتى تغيب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 339 (SanadKitab #30052, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.