Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 340

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره
  3. ٨٢٨ - [فصل: قبلة الصائم أو مباشرته]

الشمس، فلا بأس أن يُفطر ذلك اليوم في السفر؛ لأنه مسافر فيه، فلا يجتمع له حكم الإقامة مع السفر.

[قال أبو الحسن: وقد روينا ذلك عن ابن عمر (¬١)].

٨٢٨ - [فَصْل: قُبلة الصائم أو مباشرته]

قال: ولا بأس أن يُقَبِّل الصائم ويباشر، إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك.

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بالقُبْلة للصائم، وأنه كره المعانقة والمباشرة، [والمضاجعة] (¬٢)، وإن فعل ذلك لم يفسد صومه.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في جواز القبلة للصائم (¬٣) إذا أمن على نفسه: حديث عمر، قال: هَشِشت إلى أهلي، فقبَّلْت، ثم أتيت رسول الله، فقلت: إني عملت اليوم عملًا عظيمًا، إني قبلت وأنا صائم، فقال: "أرأيت لو تمضمضت بماء، أكان يضرّك"، فقلت: لا، فقال: "ففيمَ إِذَنْ" (¬٤).

وروى الأسود عن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يُقبِّل وهو صائم) (¬٥)، وعن أنس: أن رسول الله ﷺ سُئل عن القبلة للصائم، فقال: "كريحانة تشمُّها" (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 340 (SanadKitab #30052, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.