Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 341

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره
  3. ٨٢٨ - [فصل: قبلة الصائم أو مباشرته]

وأمّا إذا لم يأمن على نفسه، كُره له؛ لما روى أبو مسلم مولى أمّ سلمة: (أنّ شابًا وشيخًا سألا النبي ﵊ عن القبلة للصائم، فرخَّص للشيخ، ونهى الشاب) (¬١)، وروى عبد الله بن عمرو: (أن شابًا سأل رسول الله ﷺ عن القُبْلَة، فنهاه رسول الله ﷺ، وسأله شيخ، فرخَّص له، فنظر بعضنا إلى بعض، فقال ﵊: "قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه" (¬٢).

وأمّا المباشرة، فلا تكره في إحدى الروايتين إذا أمن على نفسه؛ لما روى الأسود عن عائشة: (أنّ النبي ﵊، كان يباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه) (¬٣)، وعن عائشة: (أنّ النبي ﷺ قال: "كلّ شيءٍ من امرأتك لك حلالٌ إذا كنت صائمًا، إلا ما بين الرِّجلين" (¬٤).

وأمّا رواية الحسن؛ فلأن الغالب أنّ المباشرة لا يُؤمن عندها ما يفطره، فيكره.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 341 (SanadKitab #30052, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.