Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 342

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره
  3. ٨٢٩ - [فصل: الاغتسال وصب الماء على رأس الصائم]

٨٢٩ - [فَصْل: الاغتسال وصبّ الماء على رأس الصائم]

قال أبو يوسف في الجوامع: يكره للصائم أن يتمضمض لغير وضوءٍ، ولا بأس أن [يستنقع] (¬١)، ويغتسل، ويصب [الماء] على رأسه، ويبلّ الثوب فيتلفَّف به.

أمّا المضمضة، فإن كان لتطهير الفم، لم يكره؛ وذلك لأنها تفعل لغرضٍ صحيحٍ، فلا يعتبر ما يجوز أن يحصل من الإفطار، وأمّا إذا كانت لغير طهارةٍ، فإنّه يكره؛ لأنّه لا يأمن أن يصل إلى الجوف، فلا ينبغي له التعرّض (¬٢) للإفطار من غير غرضٍ.

وأمّا [الاستنقاع] (¬٣)، والاغتسال، وصب الماء على رأسه، والتلفف بثوبٍ، فقد قال أبو حنيفة: إنه يكره؛ لأنه إظهار ضجر لعبادةٍ (¬٤)، وامتناعٌ من تحمّل مشقّتها.

وقال أبو يوسف: لا يكره.

وروي عن الشعبي: أنه يكره صبُّ الماء على الرأس من الحَرّ، وقال الحسن: لا يكره، وروى أبو بكر بن الحارث: (أنّ النبي ﵊ صبَّ على رأسه ماءً من شدّة الحرّ وهو صائم) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 342 (SanadKitab #30052, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.