Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 344

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره
  3. ٨٣١ - [فصل: صيام يوم ظنا أنه عليه ثم علم أنه ليس عليه]

يسار وهو يحتجم في رمضان: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬١)، فقد روي عنه ﵊ أنه رخّص بعد ذلك في الحجامة (¬٢).

ويجوز أن يكون رآهما على سببٍ يوجب الإفطار، فذكر (¬٣) الإفطار لذلك السبب، وعرَّفها بالحجامة، كما روى ابن عباس: (أنّ النبي ﵊ مرَّ برجل يحتجم، وهما يغتابان الناس (¬٤)، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم") (¬٥).

يبين [ذلك]: أنّ الحجامة عمل باليد، والعمل باليد لا يفطر الصائم.

٨٣١ - [فَصْل: صيام يوم ظنًا أنه عليه ثم علم أنه ليس عليه]

قال: من صام يومًا ظنَّ أنه عليه، ثم علم أنّه ليس عليه (¬٦)، فأحبّ إلينا أن يمضي فيه، وإن أفطر فلا قضاء عليه، وقال زفر: إن أفطره، فعليه القضاء (¬٧)، وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة: فيمن دخل في صلاةٍ يظن أنها عليه، لزمته (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 344 (SanadKitab #30052, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.