Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 354

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب الأوقات التي يكره فيها الصوم
  3. ٨٣٨ - [فصل: صوم الوصال والصمت]

من شعبان، فصامه بنيَّة الفرض، لم يجز.

وأمَّا إذا صامه بنيّة التطوع، لم يكره عندنا. وقال الشافعي: يكره (¬١).

لنا: ما روي عن عليٍّ وعائشة ﵄ أنهما قالا: نصوم يومًا من شعبان، أحبُّ إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان، ولم يُنقل من أحد عن الصحابة كراهيّته إلّا بنيَّة الفرض، أو بنيَّةٍ مُتردّدةٍ؛ ولأنّه يومٌ من شعبان كسائر أيامه.

٨٣٨ - [فَصْل: صوم الوصال والصمت]

ولا بأس بالصوم قبل رمضان بيومٍ، أو يومين، أو ثلاثة [أيامٍ]، وكان ابن عباس يفصل بين الفرض والنفل بفطرٍ (¬٢)، وكان عليٌّ يخطبُ ويقول: لا تقدّموا الشهر (¬٣).

وفي الناس من يمنع الصوم إذا انتصف شعبان.

لنا: ما روي (أنّ النبي ﵊ كان يصل شعبان برمضان) (¬٤)؛ ولأنّه يومٌ من شعبان، كالنصف الأول.

والذي روي عن النبي ﵊ أنّه قال: "لا تقدّموا الشهر بيوم ولا يومين، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم" (¬٥)، فهذا محمولٌ على النهيّ عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 354 (SanadKitab #30052, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.