Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 358

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب وجوب الكفارة في إفساد الصوم

بَاب وجوب الكفارة في إفساد الصوم

قال الشيخ (¬١) أبو الحسن رحمه الله تعالى: الكفارة في قول أصحابنا لا تجب إلا في إفساد الصوم في عين (¬٢) شهر رمضان خاصةً، ولا تجب الكفارة فيما سوى ذلك؛ وذلك لأنّ الكفارة تجب لحرمة الزمان، ولا تجب لحرمة الصوم، وحرمة الزمان لا توجد في غيره.

وليس كذلك كفارة الحجّ؛ لأنّها تجب لحرمة العبادة، فاستوى فيها الفرض وغير الفرض.

[قال]: والكفارة تجب في ذلك لثلاثة معانٍ: الجماع، والأكل والشرب على صفةٍ في ذلك نذكرها.

فأمّا الجماع، إذا حصل في الفرج والتقى الختانان، وجبت الكفارة، أنزل أولم ينزل، وهو قول عطاء (¬٣).

وقال سعيد بن جبير: لا كفارة [عليه] (¬٤).

لنا: ما روى حميد عن أبي هريرة: أنّ النبي ﵊ أمر الذي غشي امرأته في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 358 (SanadKitab #30052, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.