Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 362

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب وجوب الكفارة في إفساد الصوم
  3. ٨٤٧ - [فصل: الكفارة بأكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى]

وجه رواية الحسن: أنه وطءٌ لا يتعلّق به الحدّ عنده، كوطء الميتة.

٨٤٥ - [فَصْل: الكفارة بوطء البهيمة]

وإذا وطئ بهيمة، فلا كفارة عليه عند أصحابنا؛ لأنه وطءٌ غير مقصودٍ كوطءِ الميتة.

فإن وطئ بهيمةً فأنزل، فعليه القضاء؛ لأنّ الإنزال إذا حصل بفعله (¬١)، وجب عليه القضاء، كما لو جامع فيما دون الفرج.

٨٤٦ - [فَصْل: الكفارة في الأكل والشرب]

قال أصحابنا: إذا أكل أو شرب ما يُصلح به البدن: إمّا على وجه التغذِّي، أو على وجه التداوي، فعليه القضاء والكفارة. وقال الشافعي: لا كفارة عليه (¬٢).

لنا: أنه أحد الإمساكين، فكان فيه ما يتعلّق به الكفارة العُظمى، كالإمساك الآخر، أو [تقول]: إمساك عن أحد اللَّذَّتين؛ ولأنّ الشرب معنى يتعلّق [بجنسه] (¬٣) الحدّ، فجاز أن يتعلق به كفارة العتق، كالوطء.

٨٤٧ - [فَصْل: الكفارة بأكل ما لا يُتغذى به ولا يُتداوى]

فإن أكل ما لا يُتغذّى به، ولا يُتداوى [به] فعليه القضاء، ولا كفارة عليه،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 362 (SanadKitab #30052, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.