Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 363

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب وجوب الكفارة في إفساد الصوم
  3. ٨٤٧ - [فصل: الكفارة بأكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى]

وهذا مثل الحصى والتراب.

وقد حُكيَ عمن لا يعتدّ [بخلافه] (¬١): أنّه لا يفطر. وهذا غلطٌ؛ لأنّ الصوم: هو الإمساك، وأكل هذه الأشياء ينافي الإمساك.

فأمّا الكفارة، فلا تجب، وقال مالك: تجب (¬٢).

لنا: أنّ مأثم الفاعل لهذا الفعل (¬٣) دون مأثم المجامع، فصار كمن استقاء عمدًا؛ ولأنّ الكفارة تجب على وجه العقوبة، وتسقطها الشبهة، فلا تجب إلا بمأثمٍ مخصوصٍ، كالحدود.

وأما مالك فقال: إنه أفطر لغير عذر، كالجماع.

و [قد] قال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: فيمن بلع نواةً يابسةً، أو قشرة جوزةٍ [أو جوزةً] صحيحةً يابسةً، أو لوزةً يابسةً، فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ (لأنّ هذا لا يعتاد أكله هكذا بقشره، فهو كابتلاع الحصى) (¬٤).

[قال]: وإن أكل عجينًا، فعليه القضاء، ولا كفارة عليه، وكذلك رواه ابن رستم عن محمد؛ لأنّ أكل العجين لا يقصد به التغذّي، ولا التداوي، قال ابن رستم: وكذلك إن ابتلع دقيقًا؛ لأنّه يصير عجينًا قبل أن يصل إلى الجوف.

قال الحسن عن أبي حنيفة: وإن قضم حنطةً، فعليه القضاء والكفارة؛ لأنّ هذا يقصده الناس بالأكل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 363 (SanadKitab #30052, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.