Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 364

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب وجوب الكفارة في إفساد الصوم
  3. ٨٤٧ - [فصل: الكفارة بأكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى]

وروى ابن رستم عن محمد: فيمن ابتلع إهليلجةً: أنّ عليه القضاء ولا كفارة؛ لأنّه لا يُتداوى بها على هذه الصفة، وروى هشام عنه: أنّ عليه الكفارة.

قال أبو الحسن: وهو أقيس عندي؛ لأنّ هذا يتداوى به هكذا (¬١) على هذه الصفة، وهكذا رواه ابن رستم عن محمد.

[قال ابن رستم]: وإن أكل طينًا أرمنيًّا فعليه الكفارة؛ لأنّه بمنزلة الغاريقون (¬٢)، يعني: أنه يتداوى به البطن (¬٣).

قال ابن رستم: فقلت له: هذا الطين الذي [بُليَ] بأكله (¬٤) الناس؟ قال: لا أدري ما هذا، فكأنّه لم يعلم أنه ممّا يُتداوى به أم لا.

وقال هشام عن محمد: في الطين الأرمني، إن كان [الذي] يشرب للدواء، ففيه الكفارة، وإلا فلا.

قال هشام: قلت لمحمد: إذا ابتلع لوزةً رطبةً، أو بطيخةً صغيرة؟ قال: عليه القضاء والكفارة؛ ولأنّ هذا ممّا يؤكل على حياله ويلتذّ به.

قال: والجوزة الرطبة يبتلعها؟ قال: لا كفارة عليه؛ لأنّ الجوز لا يؤكل هكذا.

وقال هشام عن محمد: إن أكل مسكًا، أو غاليةً، أو زعفرانًا، فعليه الكفارة؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 364 (SanadKitab #30052, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.