لأنّ هذا يُتداوى به.
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا مضغ الجوزة أو اللوزة اليابسة حتى وصل المضغ إلى الجوف منهما، ثم ابتلعهما، فعليه الكفارة؛ لأنّه آكلٌ للُبِّها وإن انضمّ إليه ما لا يُقصد بالأكل.
٨٤٨ - [فَصْل: صوم من أصبح جنبًا]
[قال]: وإذا أصبح جنبًا في رمضان، فصومه تامٌّ، وهو قول عليٍّ (¬١)، وابن مسعودٍ (¬٢)، وزيد بن ثابتٍ (¬٣)، وأبي الدرداء (¬٤)، وأبي ذرٍّ (¬٥)، وابن عباسٍ (¬٦)، وابن عمر (¬٧)، ومعاذ (¬٨).
وعن أبي هريرة: أنّه لا صوم له (¬٩).
والأصل في ذلك: قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فأباح الله تعالى الجماع إلى حين الطلوع، وحكم بتمام الصوم بقوله: