Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 365

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب وجوب الكفارة في إفساد الصوم
  3. ٨٤٨ - [فصل: صوم من أصبح جنبا]

لأنّ هذا يُتداوى به.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا مضغ الجوزة أو اللوزة اليابسة حتى وصل المضغ إلى الجوف منهما، ثم ابتلعهما، فعليه الكفارة؛ لأنّه آكلٌ للُبِّها وإن انضمّ إليه ما لا يُقصد بالأكل.

٨٤٨ - [فَصْل: صوم من أصبح جنبًا]

[قال]: وإذا أصبح جنبًا في رمضان، فصومه تامٌّ، وهو قول عليٍّ (¬١)، وابن مسعودٍ (¬٢)، وزيد بن ثابتٍ (¬٣)، وأبي الدرداء (¬٤)، وأبي ذرٍّ (¬٥)، وابن عباسٍ (¬٦)، وابن عمر (¬٧)، ومعاذ (¬٨).

وعن أبي هريرة: أنّه لا صوم له (¬٩).

والأصل في ذلك: قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فأباح الله تعالى الجماع إلى حين الطلوع، وحكم بتمام الصوم بقوله:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 365 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.