Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi

  1. [٣٤] كتاب البيوع

Bab dan daftar isi:

باب ما هو في حكم الشرط في الفساد مما يجوز برضا أحد المتبايعين ويفسد إذا لم يرض

Baca bab ini

  1. ١٢٢٠ - فصل: [بيع ما يتفاوت بين آحادها تفاوتا كثيرا]
  2. ١٢٢١ - فصل: [بيع ما يختلف باختلاف المواضع]
  3. ١٢٢٢ - فصل: [بيع ما فيه جهالة المبيع والثمن]
  4. ١٢٢٣ - فصل: [بيع ما فيه جهالة خفيفة]
  5. ١٢٢٤ - فصل: [بيع شيء بربح ده يازده، أو ده دوا زده]