والجواب: أن سوق الحلي من ذهب لا يسمى سوق الحلي وإنما يسمى سوق الصاغة وبائعه يسمى صائغًا أو صيرفيًا (¬١).
واحتج بأن الاسم لا يتناوله في العرف بانفراده فصار كالياقوت (¬٢) والعقيق (¬٣) (¬٤).
والجواب: أنا لا نسلم أنه لا يتناوله الاسم لما بينا أن القرآن سماه حليًا وأما العقيق لما لم يكن حليًا مع غيره لم يكن حليًا بانفراده (¬٥).
١٧٤ - ١٩ مسألة: إذا حلف ليتزوجنَّ على امرأته لم يبرأ إلا بشرطين:
أحدهما: أن يتزوج من نسبه أن يكون نظيرتها
والآخر أن يدخل بها، وقد قال أحمد في رواية أبي طالب إذا حلف أن يتزوج على امرأته فتزوج بعجوز أو زنجية حنث؛ لأنَّه إنما أراد أن يغيرها ويغمها فإذا تزوج بعجوز وبزنجية فلم تغتم من أجلها، وهذا التعليل من كلامه يدل على المعنى الذي ذكرناه (¬٦) وهو قول مالك (¬٧)، وقال أبو حنيفة (¬٨) والشافعي (¬٩) يبر بالتزويج الصحيح فقط.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 468 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1000)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.