Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman)
Bab dan daftar isi:
فصل
- ١٦١ - ٦ مسألة: إذا قال وعلم الله لا فعلن كذا فهو يمين
- ١٦٢ - ٧ مسألة: إذا قال وحق الله فهو يمي
- ١٦٣ - ٨ مسألة: إذا قال وعهد الله وميثاقه فهو يمين
- ١٦٤ - ٩ مسألة: إذا قال: وقدرة الله وجلاله وعظمته فهو يمين
- ١٦٥ - ١٠ مسألة: إذا قال وأمانة الله، فهو يمين
- ١٦٦ - ١١ مسألة: إذا قال لعمر الله فهو يمين وكذلك وأيم الله
- ١٦٧ - ١٢ مسألة: فإن قال والرب والخالق والرازق لا فعلت كذا وكذا وأطلق ولم ينو اليمين
- ١٦٨ - ١٣ مسألة: إذا حلف بالمصحف ثم حنث وجبت عليه الكفارة
- ١٦٩ - ١٤ مسألة: إذا قال الله لأفعل كذا فهو يمين
- ١٧٠ - ١٥ مسألة: إذا حلف بالنبي ﷺ وحنث لزمته الكفارة
- ١٧١ - ١٦ مسألة: لغو اليمين على الماضي وهو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم تبين له أنه بخلافه
- ١٧٢ - ١٧ مسألة: إذا حلف الرجل لا يلبس حليا فلبس خاتما حنث
- ١٧٣ - ١٨ مسألة: فإن حلفت المرأة لا تلبس حليا فلبست الجوهر واللولؤ حنثت
- ١٧٤ - ١٩ مسألة: إذا حلف ليتزوجن على امرأته لم يبرأ إلا بشرطين
- ١٧٥ - ٢٠ مسألة: إذا حلف يقصد قطع المن عنه، وقال والله لا شربت لك الماء