Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٥ - ٢٠ مسألة: إذا حلف يقصد قطع المن عنه، وقال والله لا شربت لك الماء

الإباحة، وقد يشترط في الإباحة ما لا يشترط في الحظر.

يدل عليه: أن الزوجة تحرم بمجرد الطلاق الثلاث وإباحتها تفتقر إلى شرطين: عقد وإصابة (¬١).

فإن قيل: وقد يتساويان فيشرط في الحظر ما يشترط في الإباحة.

يدل عليه: أن تحريم الربيبة (¬٢) يحصل بالعقد على الأم وإصابتها كما يحصل إباحة الزوجة بعقد وإصابة (¬٣).

قيل: تحريم المصاهرة ينقسم منه ما يحرم بنفس العقد وهو تحريم أمهات النساء وحليلة الابن، ومنه ما يشترط فيه الدخول وهو الربيبة، فأما التحريم الحاصل بالطلاق فإنه يحصل بمجرد الطلاق لا غير، فكان إلحاق مسألتنا بذلك أولى على أن تحريم الربيبة لا يشترط فيه العقد؛ لأنَّه لو وطي امرأة من غير عقد حرمت بنتها (¬٤).

١٧٥ - ٢٠ مسألة: إذا حلف يقصد قطع المن عنه، وقال والله لا شربت لك الماء فإنه متى انتفع بشي من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غير ذلك حنث نص عليه في مواضع فقال في رواية أبي طالب اذهب في الأيمان إلى النية وما أراد وسبب اليمين كيف حلف عليه (¬٥).

وقال في رواية الأثرم (¬٦): إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة فإن أراد أن لا يمن عليه فلو بيع واشترى بثمنه غيره كان عليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 471 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.