Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٤ - ١٩ مسألة: إذا حلف ليتزوجن على امرأته لم يبرأ إلا بشرطين

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، يقتضي عقدًا ودخولًا كذلك البر في اليمين، وأيضًا قد قالوا: لو حلف لآكلنَّ الرؤوس حمل على رؤوس مخصوصة يقتضيها العرف، كذلك إذا حلف لا يزوجن يجب أن يحمل على نكاح مخصوص مقصود في عرف الحالف (¬١).

واحتج المخالف: بأن اليمين المطلقة محمولة على حقيقة الاسم والتزويج عبارة عن العقد المجرد بمن يساوي زوجته ومن هي دونها ومن دخل بها ومن لم يدخل فحنث بذلك (¬٢).

والجواب: أنه لو كان الاعتبار بحقيقة الاسم يوجب إذا حلف لا أكلت الرؤوس أن يحمل على جميع الرؤوس لحقيقة الاسم ولما حملوها على رؤوس الأنعام اعتبارًا بالعرف لم يصح ما قالوه، وكذلك إذا حلف لا شربت من دجلة أو من هذه الشاه فغرف منها أو حلب وشرب حنث وإن كان حقيقته أن يكرع منها أو يمص من ثديها، ولأنا لا نسلم أنها تحمل على حقيقة الاسم ولهذا نقول إذا حلف يقصد قطع المنة بأن لا يشرب له الماء فأكل له خبزًا حنث وإن لم يوجد حقيقة الاسم في ذلك (¬٣).

واحتج: بأنه لو حلف لا يتزوج فتزوج بمن هي دونها، أو لم يدخل بها حنث فلما وقع به الحنث وجب أن يحصل به البر (¬٤).

والجواب: أنه إذا حلف على المنع ولا غرض له ولا قصد سوى الفعل فقط وإذا حلف على وجود الفعل فله قصد وغرض وهو الغيرة والغيظ لزوجته وهذا المعنى لا يحصل بمجرد الاسم (¬٥).

وجواب آخر: وهو أن اليمين على المنع يقصد الحظر واليمين على الفعل يقصد بها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 470 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.