دليلنا: أنه لو كان من ذهب حنث بلبسه وإذا كان من فضة وجب أن يحنث أصله؛ الزملح والسوار والخلخال؛ ولأنه مصوغ يتزين بلبسه فوجب أن يحنث به.
أصله: ما ذكرنا (¬١).
واحتج المخالف: بأن الرجل إذا لبس خاتمًا من فضة لا يقال في العادة تحلى فلم يحنث (¬٢).
والجواب: أنه يقال ذلك كما يقال إذا كان ذهبًا (¬٣).
واحتج: بأن بايعه لا يسم بائع حلي ولا يلبس للتحلي وإنما يلبس للتختم به (¬٤).
والجواب: أنه يسمى بايع حلي الرجال ويلبس للتحلي به (¬٥).
١٧٣ - ١٨ مسألة: فإن حلفت المرأة لا تلبس حليًا فلبست الجوهر واللولؤ حنثت نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد (¬٦) فيمن حلف لا يلبس حليًا فلبس الذهب وحده أو اللؤلؤ وحده فكله حلية وحده (¬٧) وهو قول مالك (¬٨) والشافعي (¬٩)، وقال أبو حنيفة لا يحنث إلا أن يكون معه ذهب (¬١٠).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 466 (SanadKitab #30057, hlm. urut 998)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.