Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 466

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٣ - ١٨ مسألة: فإن حلفت المرأة لا تلبس حليا فلبست الجوهر واللولؤ حنثت

دليلنا: أنه لو كان من ذهب حنث بلبسه وإذا كان من فضة وجب أن يحنث أصله؛ الزملح والسوار والخلخال؛ ولأنه مصوغ يتزين بلبسه فوجب أن يحنث به.

أصله: ما ذكرنا (¬١).

واحتج المخالف: بأن الرجل إذا لبس خاتمًا من فضة لا يقال في العادة تحلى فلم يحنث (¬٢).

والجواب: أنه يقال ذلك كما يقال إذا كان ذهبًا (¬٣).

واحتج: بأن بايعه لا يسم بائع حلي ولا يلبس للتحلي وإنما يلبس للتختم به (¬٤).

والجواب: أنه يسمى بايع حلي الرجال ويلبس للتحلي به (¬٥).

١٧٣ - ١٨ مسألة: فإن حلفت المرأة لا تلبس حليًا فلبست الجوهر واللولؤ حنثت نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد (¬٦) فيمن حلف لا يلبس حليًا فلبس الذهب وحده أو اللؤلؤ وحده فكله حلية وحده (¬٧) وهو قول مالك (¬٨) والشافعي (¬٩)، وقال أبو حنيفة لا يحنث إلا أن يكون معه ذهب (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 466 (SanadKitab #30057, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.