Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 465

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٢ - ١٧ مسألة: إذا حلف الرجل لا يلبس حليا فلبس خاتما حنث

واحتج: بأن اللغو في اللغة ما يلغى من الكلام ويكون حشوا والذي ذهبتم إليه مقصود (¬١).

والجواب: أنا قد بينا أنه اسم مشترك فيما يفيد وفيما لا يفيد وما يفيد غير مراد به مسألتنا علم أن المراد به ما لا يفيد وهذا موجود فيما ذهبنا إليه.

واحتج: بأنها يمين غير مقصوده أشبه الماضي (¬٢).

والجواب: أنه ينكسر بالجراحة فإنها غير مقصودة ويثبت حكمها وتوجب الكفارة والمعنى في الأصل أنها لا تتضمن إيجابًا ولا تحريمًا وليس كذلك في المستقبل فإنها تتضمن الإيجاب فلم يكن لغوًا (¬٣).

واحتج بأن يمين الطلاق يستوي فيها الماضي والمستقبل كذلك اليمين بالله تعالى (¬٤).

والجواب: أنه إذا حلف بالطلاق بشرط في الماضي لغا الشرط وبقي قوله: أنت طالق وهو إيقاع موقع في الحال ليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّه إذا لغت إحدى الجملتين في قوله: والله لا يتعلق به حكم (¬٥).

١٧٢ - ١٧ مسألة: إذا حلف الرجل لا يلبس حليًا فلبس خاتمًا حنث (¬٦)، وقد قال أحمد في رواية أبي داود: الخاتم من الحلي، الحلي في الزكاة، وهو قول مالك (¬٧) والشافعي (¬٨)، وقال أبو حنيفة: لا يحنث (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 465 (SanadKitab #30057, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.