فلم يكن يمينًا إلا بالنية كقوله الله من غير حرف من حروف القسم وقوله: وأمانة الله (¬١).
والجواب: أنا لا نسلم لهم الوصف ولا الأصل وهذه مسألة تأتي بعد التي تلي هذه المسألة (¬٢).
١٦٧ - ١٢ مسألة: فإن قال والرب والخالق والرازق لا فعلت كذا وكذا وأطلق ولم ينو اليمين يخرج على الروايتين في أقسم وأشهد (¬٣) خلافًا لأصحاب الشافعي في قولهم إن أطلق أو نوى اليمين كان يمينًا وإن نوى غير اليمين لم يكن يمينًا (¬٤).
دليلنا: أنه اسم من أسمائه إطلاقه ينصرف إليه فكان يمينًا كما لو قال والله (¬٥).
واحتج المخالف أن هذا الاسم ينقسم له ولغيره والحالف أعرف به فرجعنا إليه (¬٦).
والجواب: أنه يلزم عليه إذا حلف وحق الله فإنه يحتمل الاسم والصفة، ويحتمل حقوقه ثم هو يمين وعلى أنه يجب على أن يحمل على اليمين بالله؛ لأنه منهي عن أن يحلف بغيره (¬٧).
١٦٨ - ١٣ مسألة: إذا حلف بالمصحف ثم حنث وجبت عليه الكفارة وقد قال أحمد في رواية ابن منصور لا أكره الحلف بالمصحف ويغلظ عليه بكل آية (¬٨)، وهو قول مالك (¬٩).