Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 457

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٦٨ - ١٣ مسألة: إذا حلف بالمصحف ثم حنث وجبت عليه الكفارة

وقال أصحاب أبي حنيفة (¬١) وجماعة من أصحاب الشافعي (¬٢): لا كفارة عليه، أما أصحاب أبي حنيفة فبنوه على أصلهم في القول بخلق القرآن (¬٣)، وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن المصحف هو الورق والحبر والجلد وذلك كله مخلوق (¬٤).

دليلنا: أن المفهوم من إطلاق ذلك الحلف بالقرآن المكتوب في المصحف والقرآن غير مخلوق فوجب أن يكون يمينًا.

وقد روى أبو بكر (¬٥) بإسناده عن الحسن عن النبي ﷺ: "بكل آية يمين" (¬٦).

وروى أبو نصر السجزي (¬٧) في كتابه بإسناده عن أبي هريرة عن نبي الله ﷺ قال: "من حلف بسورة من القرآن فإن في كل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر" (¬٨). وبإسناده عن ابن مسعود (¬٩) "أنه سمع رجلًا يحلف بسورة من القرآن فقال عليه لكل آية كفارة" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 457 (SanadKitab #30057, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.