١٦٣ - ٨ مسألة: إذا قال وعهد الله وميثاقه فهو يمين على ظاهر كلام أحمد في رواية ابن إبراهيم (¬١) في رجل عاهد الله أن لا يأكل من قرائيبة شيئًا وهو محتاج إليهم أحب أن يتقرب الى الله بأكثر من كفارة اليمين (¬٢).
وقال أيضًا في رواية أبي طالب إذا قال: علي عهد الله إن فعلت كذا يتقرب إلى الله تعالى بكل ما استطاع (¬٣)، وعائشة أعتقت أربعين رقبة (¬٤) وهو قول مالك (¬٥).
وقال أبو حنيفة: إذا قال: وعهد الله وميثاقه لم يكن يمينًا وإن قال عليَّ عهد الله وميثاقه يكون يمينًا؛ لأنه يصير بمنزلة النذر كما لو قال علي أن أدخل الدار إن فعلت كذا فيكون يمينًا (¬٦) وقال الشافعي: إن نوى به اليمين كان يمينًا (¬٧).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل: ٩١]، فسمى العهد يمينًا ونهى عن نقضه بعد توكيده وهذا عام في ألفاظ العهد، ولأن العهد يمين في عرف الشرع واللغة أما عرف الشرع فروي عن عائشة أنها حلفت بالعهد أن لا تكلم ابن
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 448 (SanadKitab #30057, hlm. urut 980)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.