Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 447

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٦٢ - ٧ مسألة: إذا قال وحق الله فهو يمي

والجواب: أنه كان يجب أن يحمل قوله وحق الله على اليمين بالله لا على العبادات؛ لأنه منهي عن عن الحلف بغيره كما وجب ذلك في قوله أقسم (¬١).

وجواب آخر: وهو أن قوله وحق الله وإن كان يحتمل العبادات فإنه يحتمل الاسم والصفة التي لا يجوز أن يوصف بضدها فوجب حمله على ذلك؛ لأنه قد اقترن به عرف الاستعمال في الحلف (¬٢).

وجواب ثالث: وهو أن هذا يبطل باليمين بأمانة الله فإنها الفرائض التي أوجب الله تعالى قال الله سبحانه: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ [الأحزاب: ٧٢]، ومع ذلك إذا قال: وأمانة الله يكون يمينًا (¬٣).

فإن قيل: فالأمانة إذا أضيفت إلى الله تعالى صارت صفة من صفات ذاته كالقدرة والجلال والعظمة وليس كذلك الحق؛ لأنه وإن أضيف إلى الله تعالى لا يخرج من أن يكون عبادة عن العبادات (¬٤).

قيل: لا فرق بينهما وذلك أنه إذا جاز أن يقال أن الأمانة تصير صفة من صفات ذاته وإن كانت عبارة من الفرائض جاز أن يقال في الحق إذا أضيف إليه يصير صفة من صفات ذاته وإن كان عبارة عن العبادات (¬٥).

واحتج: بأن الحق عبارة عن الواجب، فإذا قال: وحق الله، وكأنه قال: وما أوجب الله تعالى فلا يكون يمينًا (¬٦).

والجواب عنه: ما تقدم (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 447 (SanadKitab #30057, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.