Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٦ - ٢١ مسألة: إذا قال: والله لا أكلت هذا الرغيف فأكل بعضه أو لأشربت ماء هذا الكوز فشرب بعضه

أحدهما وأيضًا لو حلف لابتُ عند فلان فمكث حتى مضى معظم الليل ثم خرج حنث وإن لم يكمل جميع الليل (¬١).

فإن قيل: إنما حنث هناك لأن اسم البيتوتة تقع على ذلك ولا يقع عليه اسم أكل الرغيف وداخل الدار (¬٢).

قيل: وكذلك لا يقع على الجنب أنه داخل المسجد إذا أدخل يده أو رجله وكذلك الكافر إذا أدخل يده ومع هذا فهو ممنوع كذلك هاهنا (¬٣).

فإن قيل: معظم الليل في حكم جميعه.

بدليل: جواز الدفع من المزدلفة.

قيل: وكذلك بعض الجملة في حكم الجملة.

بدليل: لفظ صاحب الشريعة وعلى أنه كان يجب أن يحنث بأكل معظم الرغيف؛ لأن معظمه في حكم جميعه وأيضًا فإن أبا بكر الرازي ذكر في أحكام القرآن إذا قال: والله لا أكلت هذا الطعام فأكل منه جزءًا لم يحنث ولو قال: حرمت على نفسي هذا الطعام فأكل منه جزاءً حنث والتحريم عندنا وعندهم يمين كذلك هاهنا (¬٤).

فإن قيل: إنما حنث هناك؛ لأن اللفظ يقتضي التحريم وهاهنا هي يمين معلقة بشرط وما وجد شرطها (¬٥).

قيل: لا فرق بينهما وذلك أن لفظة التحريم لا تقتضي تحريم الطعام كما أن اسم الله تعالى لا يقتضي تحريمه ولا فرق بينهما وإنما وجبت عليه الكفارة؛ لأنَّه حالف وربما

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 485 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.