Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 486

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٦ - ٢١ مسألة: إذا قال: والله لا أكلت هذا الرغيف فأكل بعضه أو لأشربت ماء هذا الكوز فشرب بعضه

احتج أصحابنا بما روي أحمد في مسائل صالح قال نا أبو المغيرة (¬١) نا صفوان (¬٢) نا عبد الرحمن بن جبير بن نفير (¬٣) عن أبيه (¬٤) عن عوف بن مالك الأشجعي قال: "أتيت النبي ﷺ فسلمت عليه فقال: أدخل فقلت: كلي أم بعضي فقال: كلك" (¬٥) فدل على أن إدخال بعضه يسمى دخولًا (¬٦).

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا على طريق المزاح (¬٧).

قيل: حمل الكلام على ما يفيد أولى.

واحتج المخالف: بما روي عن رسول الله ﷺ سئل عن آية من كتاب الله فقال: "لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها فلما أخرج رسول الله ﷺ إحدى رجليه أخبره بالآية

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 486 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.