قبل أن يخرج الرجل الأخرى" (¬١)، وهذا يدل على أنه ليس بخارج بخروج إحدى رجليه؛ لأن الأنبياء ﵈ لا يجوز منهم مخالفة الوعد (¬٢).
والجواب أنه يحتمل أن يكون فعل ذلك ناسيًا.
واحتج بأن النبي ﷺ كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى امرأة من نسائه وهي في غير المسجد فترجله (¬٣) والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد ولم يقم إخراج بعضه جاري مجرى جميعه (¬٤).
والجواب: أن المعتكف يخرج لحاجة الإنسان ولا يبطل اعتكافه ولو خرج الحالف لحاجة الإنسان حنث ولذلك قالوا: يخرج إلى المنارة (¬٥).
واحتج: بأن اليمين إذا وقعت على جملة فإذا وجد بعضها فلم توجد الصفة فهو كما لو حلف أن يخرج من الدار أو يأكل الرغيف فأخرج بعضه أو أكل بعضه لم يبر كذلك هاهنا؛ لأن اليمين موضوعة على أن البر يتعلق بما يتعلق به الحنث (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 487 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1019)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.