Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 490

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٧ - ٢٢ مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه منه فلان فاشترى فلان وآخر طعاما وأكل منه الحالف حنث

حنث ثم لا يجوز اعتبار فعل البعض به إذا لم يفعل كما لم يجز اعتبار إدخال الجنب أو الكافر يده المسجد به إذا لم يدخل شيئًا منه جملة (¬١)، حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه منه فلان فاشترى فلان وآخر طعامًا وأكل منه.

١٧٧ - ٢٢ مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه منه فلان فاشترى فلان وآخر طعامًا وأكل منه الحالف حنث (¬٢)، وكذلك إذا حلف لا يأكل من قدر طبخه فلان، فأكل من قدر طبخه فلان وآخر (¬٣)، وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، فاشترى فلان وآخر ثوبًا ولبسه (¬٤)، وكذلك لو حلف لأسكن دارًا اشتراها فلان فاشترى فلان وآخر دارًا أو سكنها (¬٥).

وقد ذكر الخرقي (¬٦) في مختصره ولو حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيدٌ فأكل طعامًا اشتراه زيد وبكر حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء (¬٧) وبهذا قال مالك (¬٨).

قال أبو حنيفة: يحنث بأكل الطعام فأما بأكل الطبيخ ولبس القميص وسكنى الدار فلا يحنث (¬٩).

وقال الشافعي: لا يحنث في الجميع (¬١٠) وكذلك عندهم لو قال: لا آكل ما طبخه فلان فأكل من طبيخ فلان وآخر معه لم يحنث (¬١١).

وكذلك عندهم إذا تقاسماه ثم أكل من نصيب المحلوف عليه لم يحنث في يمينه؛

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 490 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.