حنث ثم لا يجوز اعتبار فعل البعض به إذا لم يفعل كما لم يجز اعتبار إدخال الجنب أو الكافر يده المسجد به إذا لم يدخل شيئًا منه جملة (¬١)، حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه منه فلان فاشترى فلان وآخر طعامًا وأكل منه.
١٧٧ - ٢٢ مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه منه فلان فاشترى فلان وآخر طعامًا وأكل منه الحالف حنث (¬٢)، وكذلك إذا حلف لا يأكل من قدر طبخه فلان، فأكل من قدر طبخه فلان وآخر (¬٣)، وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، فاشترى فلان وآخر ثوبًا ولبسه (¬٤)، وكذلك لو حلف لأسكن دارًا اشتراها فلان فاشترى فلان وآخر دارًا أو سكنها (¬٥).
وقد ذكر الخرقي (¬٦) في مختصره ولو حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيدٌ فأكل طعامًا اشتراه زيد وبكر حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء (¬٧) وبهذا قال مالك (¬٨).
قال أبو حنيفة: يحنث بأكل الطعام فأما بأكل الطبيخ ولبس القميص وسكنى الدار فلا يحنث (¬٩).
وقال الشافعي: لا يحنث في الجميع (¬١٠) وكذلك عندهم لو قال: لا آكل ما طبخه فلان فأكل من طبيخ فلان وآخر معه لم يحنث (¬١١).
وكذلك عندهم إذا تقاسماه ثم أكل من نصيب المحلوف عليه لم يحنث في يمينه؛