Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٧ - ٢٢ مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه منه فلان فاشترى فلان وآخر طعاما وأكل منه الحالف حنث

لأن القسمة لا تخرجه من أن يكون كل جزء مشتركًا في شرائه (¬١)، واختلفوا إذا اشترى زيد طعامًا واشترى عمرو طعامًا وخلطاه فذهب الأصطخري (¬٢) إلى أنه إذا أكل أكثر من نصفه حنث وإن أكل نصفه فما دونه لم يحنث لجواز أن يكون ما أكله هو الذي اشتراه غيره في علم الله تعالى كما إذا قال: والله لا أكل هذه التمرة فاختلطت بتمر كثير فأكل جميعه إلا تمرة لم يحنث لجواز أن تكون التمرة الباقية هي التي حلف عليها (¬٣).

وقال المروزي (¬٤) إن أكل حبة وحبتين فأكثر لم يحنث وإن أخذ منه كفا وأكل فأنه يحنث؛ لأنَّه لا يجوز أن يكون بعد الاختلاط يتميز شِرا أحدهما عن الآخر في مقدار الكف فما زاد عليه (¬٥).

دليلنا: على الشافعي أنه قد أكل من طعام اشتراه فلان فيجب أن يحنث كما لو انفرد فلان بشرائه.

يبين صحة هذا: أن أصلنا وأصل الشافعي أن عقد الواجد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين ولهذا المعنى إذا ظهر له على عيب كان لأحدهما أن يرد ويفسخ بقدر ملكه وإذا كان كذلك علم أنه في حكم المنفرد بشرائه فيجب أن يحنث بأكله وهذا واضح لا إشكال فيه (¬٦).

فإن قيل: لا نسلم أنه اشتراه فلان ألا ترى أنه يصح نفي ذلك الاسم عنه فإذا قيل: هذا الطعام اشتراه فلان وآخر معه (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 491 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.