Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 492

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٧٧ - ٢٢ مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه منه فلان فاشترى فلان وآخر طعاما وأكل منه الحالف حنث

قيل: هذا لا يصح؛ لأنَّه معلوم أن نصفه اشتراه فلان من الوجه الذي بينا وهو أن يملك الفسخ في نصفه وعلى أن النفي إنما يرجع إلى جميعه ومعناه ما اشترى فلان جميعه وإن شئت قلت: كل جزء يضاف إلى شراء الاثنين فذلك الجزء منقسم بعضه شراء هذا وبعضه شراء هذا وذلك البعض مطعوم فيجب أن يحنث.

ويبين صحة هذا: أنهما لو تقاسما الطعام كان لكل واحد منهما أن يبيع قسمه مرابحة فنقول اشتريته بكذا أو رأس ماله على كذا فدل على أنه شرى لنصفه وذلك النصف يسمى طعامًا (¬١).

واحتج المخالف: بأن قوله: لا أكلت مما اشتراه فلان يقتضي من الذي انفرد بشرائه فلانٌ وهذا لم ينفرد بشرائه؛ لأن كل جزء منه قد اشتركا في شرائه (¬٢).

والجواب: أنا لا نسلم أن قوله يقتضي ما انفرد بشرائه.

فإن قيل: فالدلالة عليه أنه يصح نفيه فيقال هذا لم يشتره فلان (¬٣).

قيل: قد أجبنا عن هذا (¬٤).

واحتج: بأنه لم يأكل مما انفرد بشرائه فلان فوجب أن لا يحنث

دليله: إذا اقتسما الطعام فأكل الحالف من نصيب الآخر (¬٥).

والجواب: أنا لا نعرف عن أصحابنا في ذلك رواية وقياس المذهب أنه يحنث؛ لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون فلان اشترى بعضه حال العقد وإن كان قد يميز في الثاني (¬٦)،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 492 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.