Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 510

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٨١ - ٢٦ مسألة: إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما هدمت وصارت صحراء حنث

فإن قيل: هناك عرف في الرؤوس وفي ماء النهر وثمرة النخلة (¬١).

قيل: وهاهنا يعين وللتعيين تأثير

بدليل: اجتماع الإقامة معه فإنه يغلب التعيين كذلك في الاسم وفيما ذكرناه من الدلائل دلالة على أبي حنيفة فيما عدا الدار

ونخصه بدليل آخر: فنقول: لو كان المحلوف عليه على صفته تعلق الحنث به فتعلق به وإن تغير عن صفته.

دليله: الدار (¬٢).

فإن قيل: المعنى في الدار إذا صارت صحراء إن الاسم باق فلهذا حنث كما لو دخلها بعد ما هدمت سقوفها وبقيت حيطانها قالوا.

والدليل: على بقاء الاسم بعد زوال البناء قول الشاعر:

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت … وطال عليها سالف الأمد (¬٣)

وقوله: عفت الديار محلها فمقامها (¬٤).

وليس كذلك فيما عدا الدار من البيت والطعام إذا طحن والتمر إذا عصر؛ لأن الاسم قد زال فلهذا فرقنا بينهما (¬٥).

قيل: لا نسلم إن الاسم باق بعد خرابها بل قد حدث لها أسماء كثيرة وهو البراح والحرصة والحزانة وربما صار طريقًا فسمى بالطريق كما أنها إذا ثبتت دكانًا أو حمامًا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 510 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.