Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 513

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٨٢ - ٢٧ مسألة: إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها بكرى حنث وكذلك إذا حلف لا يركب دابة عبد فلان فركب دابة العبد حنث

الظهار أجزأه فأعجبه ذلك، فقد حكم بصحة إضافة البيت إلى الأمة، وحكم بالحنث بمخالفة اليمين وهو قول أبي حنيفة (¬١) ومالك (¬٢).

وقال الشافعي: لا يحنث بدخوله دارًا يسكنها بكري ولا يحنث بركوب دابة العبد (¬٣).

دليلنا: أن الدار مضافة إلى الساكن قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وقال: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، فأضاف البيوت إلى أحدهما بالملك وإلى الآخر بحق السكنى؛ لأن الملك كان لأحدهما ويقال: هذه دار فلان وإن كان ساكنًا فيها بأجرة وكذلك يقال: هذه دابة الأمير وهذه دابة عبد الأمير، ويقال ليس هذه من دواب الأمير وإنما هي من دواب عبيده فإذا كانت الإضافة موجودة في العادة وجب أن يحنث كما لو حلف لا يأكل من تمرة هذه النخلة، (¬٤) ولا يشرب من لبن هذه الشاة والبقرة فأكل من ثمرها وشرب من لبن الشاة والبقرة حنث؛ لأن الثمرة تضاف إلى النخلة في العادة وإن لم تكن إضافة ملك قال النبي ﷺ: "من باع نخلة وله ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (¬٥)، وكذلك الدابة تضاف إلى العبد قال ﷺ: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشرطه المبتاع" (¬٦)، ويقال هذه دواب غلمان الأمير"

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 513 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.