Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 514

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٨٢ - ٢٧ مسألة: إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها بكرى حنث وكذلك إذا حلف لا يركب دابة عبد فلان فركب دابة العبد حنث

فإذا كان كذلك وجب أن يحنث كما قلنا في ثمرة النخل ولبن الشاة والبقرة (¬١). فإن قيل: الشاة والبقرة والنخلة ليست من جنس ما يملك فيعلم كل عاقل أنه أراد به إضافة المحل وليس كذلك العبد فإنه من جنس من يملك وقد اختلف الناس في ملكه فامتنع أن يكون المراد به إضافة المحل.

يبين صحة هذا: أنه لو قال: والله لا أبائع هذا المجنون فبايعه لم يحنث؛ لأن معاملته لا تصح ولم يجز أن يقال أنه لما لم تصح معاملته وجب أن تحمل الإضافة على اللفظ دون العقد كذلك ههنا لما لم يصح إضافة الدار إلى الساكن حقيقة ولا إلى العبد حقيقة لم يجز حملها على اللفظ (¬٢).

قيل: هذه الإضافة وإن لم تكن حقيقة فهي مجاز متعارف واليمين على المجاز المتعارف.

بدليل: أنه لو حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة حمل على ثمرتها ولم يحمل على خشبها وإن كان هو الحقيقة وكذلك إذا حلف لا شربت من الفرات فغرف منه وشرب حنث وإن كان الحقيقة الكرع وأيضًا فإنه يحلف على دخول دار غيره لإدخال الغيظ عليه والوضع منه وهذا موجود في الدار التي يملكها ويسكنها، ولأن الساكن أخص بالدار في معنى الدخول من مالكها؛ لأنه يملك الإذن في دخولها والمنع والمالك لا يملك ذلك فإذا حنث بدخول المملوكة فالمسكونة أولى وأيضا فإنهم قد قالوا إذا حلف لا دخل قطيعة الربيع وسوق يحيى فدخل ذلك حنث وإن كان الربيع لا يملكها (¬٣).

فإن قيل: تلك إضافة تعريف وهذه إضافة ملك (¬٤).

قيل: لا نسلم ذلك (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 514 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.