Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 516

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٨٢ - ٢٧ مسألة: إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها بكرى حنث وكذلك إذا حلف لا يركب دابة عبد فلان فركب دابة العبد حنث

يقال ليست له في معنى أنه لا يسكنها (¬١).

واحتج: بأنه دخل دارًا لا يملكها المضاف إليه الدار فوجب أن لا يحنث.

أصله: إذا دخل دارًا لا يملكها ولكنه وكيل في إجارتها وأخذ أجرتها (¬٢).

والجواب: أن الدار لا تضاف إلى الوكيل في العرف وليس كذلك ههنا فإنها تضاف إليه في العرف أشبه إضافتها إلى مالكها.

فإن قيل: قد تضاف "إلى الوكيل" (¬٣) باليد والتصرف (¬٤).

قيل: إطلاق الإضافة لا تصح إلى الوكيل ألا ترى أنه لا يصح أن يقول مضيت إلى دار فلان ويريد بها الدار التي هو وكيل في بيعها ويصح أن يقول: مضيت إلى دار فلان وجئت من دار فلان ويريد به التي يسكنها بأجرة (¬٥).

واحتج: بأنه لو قال: والله لا أركب دابة فلان فركب دابة استأجرها أو استعارها لم يحنث كذلك في الدار (¬٦).

والجواب: أنا لا نسلم هذا بل نقول يحنث في الدابة التي استأجرها كما يحنث في التي يملكها وهكذا ذكره البغدادي عن أصحابه فأما في التي استعارها فيجب أن لا يحنث؛ لأنها لا تضاف إليه في العادة (¬٧).

واحتج: بأن العبد ركب دابة لا يملكها المضاف إليه الدابة أشبه إذا ركب دابة لم يجعلها السيد بوسمه (¬٨).

والجواب: أن تلك لا تضاف إليه وهذا يضاف إليه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 516 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.