Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 517

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٨٤ - ٢٩ مسألة: إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد أو الحمام حنث

١٨٣ - ٢٨ مسألة: فإن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث (¬١) خلافًا لأبي حنيفة لا يحنث (¬٢).

دليلنا: أن إضافة الدابة إلى عبده كإضافة الدار إلى الساكن وقد ثبت أنه لو حلف لا دخل دار فلان فدخل دارًا له فيها ساكن حنث كذلك ههنا وكذلك لو قال: لا دخلت دار فلان فدخل دارًا جعلها السيد بوسم عبده حنث كذلك ههنا (¬٣).

فإن قيل: الدابة مضافة إلى العبد منسوبة إليه ألا ترى أنه يقال: هذه دواب غلمان فلان فلا يحنث كما لو ركب دابة أجنبي ويفارق هذا الدار؛ لأنها تنسب إلى الساكن وإلى المالك فلهذا حنث (¬٤).

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الدابة تنسب إلى السيد حقيقة؛ لأنه يملكها وتنسب إلى العبد مجازًا فهو كالساكن ورأيت أبا الحسين البغدادي قال: لا فرق بين الدار والدابة عندنا في حق العبد (¬٥).

١٨٤ - ٢٩ مسألة: إذا حلف لا يدخل بيتًا فدخل المسجد أو الحمام حنث نصَّ عليه في رواية مهنا في رجل قال لامرأته أنت طالق إن دخلت بيتًا غير بيتك فدخلت الحمام أو المسجد أو الكعبة أخاف أن يحنث ليس في هذا نية (¬٦) قال النبي ﷺ: "بيتًا يقال له الحمام" (¬٧)، وقال الله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ [المائدة: ٩٧].

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 517 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.