Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 518

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٨٤ - ٢٩ مسألة: إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد أو الحمام حنث

وقال أبو حنيفة (¬١)، ومالك (¬٢)، والشافعي (¬٣): لا يحنث.

دليلنا: أنه يتناولهما اسم البيت حقيقة.

بدليل: أنه لا يصح نفى الاسم عنهما فجاز أن يحنث بدخولهما كما لو دخل غيرهما من البيوت (¬٤).

ويبين صحة هذا: وإن الاسم يتناولهما الشرع والعرف قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ﴾ [النور: ٣٦]، يعني المساجد.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ٩٦].

وقال تعالى: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢].

وروى شعبة عن جابر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 518 (SanadKitab #30057, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.