وروى أحمد في الأشربة: أن وفد عبد القيس قدموا على النبي ﷺ، فقال: "لا تنتبذوا في الدباء، والحنتم، والنقير (¬٤)، والمزفت، وانتبذوا في السقاء والأدم (¬٥)، فإنها توكأ وتعلق" (¬٦) فعلم أن الإباحة انصرفت إلى ذلك (¬٧).
فإن قيل: فعندكم أن الأوعية منهي عنها أيضا، فلا معنى لحمل الإباحة على ذلك، وقد قال أحمد في رواية محمد بن موسى (¬٨) قال: سألت أحمد قلت: أباح النبي ﷺ الأوعية بعدما نهى عنها فقال: يروى فيه أحاديث إلا أن الحديث في نهيه عن الأوعية أكثر، فقلت: تكره الأوعية؟ قال: نعم (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 114 (SanadKitab #30057, hlm. urut 108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.