Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 115

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل

قيل: المشهور عنه إباحتها بعد أن كانت [منهيا] (¬١) عنها، قال في رواية حنبل قد أذن النبي ﷺ أن ينتبذ في الظروف بعد ما كان نهى، ولا بأس أن ينتبذ الرجل في الأوعية كلها إذا لم يكن مسكرا، والسقاء أحب إلي؛ لأنه لا اختلاف فيه ولم يجئ فيه نهي (¬٢).

واحتج: بما روي عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله ﷺ أنا ومعاذا إلى اليمن فقلنا: يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير: أحدهما، يقال له المزر، والآخر: البتع، فما نشرب؟، فقال: "اشربوا ولا تسكروا" (¬٣).

فنص على إباحة ما دون السكر وكانت بعثتهما إلى اليمن في آخر أيامه لأنه توفي ﷺ ومعاذ باليمن، فدل على تأخر الإباحة عن الحظر (¬٤).

والجواب: أن هذا الحديث غير معروف، والمعروف من ذلك ما رواه أحمد، وقد ذكرناه فيما تقدم، و أن النبي ﷺ قال له: "أيسكر؟ " قال: نعم، قال: "انههم، فمن لم ينته فاقتله" (¬٥)، وقد قال أحمد رواية أبي جعفر أحمد بن عبد السلام (¬٦): "ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح" (¬٧)، ولو صح حمل على أنه أراد به اشربوا ولا تشربوا مسكرا؛ لأن السكر من فعل الله فلا يتناوله التحريم، وإنما يتناوله أفعالنا في شرب المسكر (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 115 (SanadKitab #30057, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.