Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 118

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل

[في] (¬١) الأشربة رواية البغوي (¬٢): "شريك ربما حدث المسكر، وربما حدث السكر" (¬٣).

والثاني: أن السكر لا يتناوله التحريم؛ لأن التحريم إنما يتناول ما كان من فعل الله تعالى، وإنما أراد بذلك ما يتعلق بفعل الإنسان، ويصح الامتناع عنه وهو المسكر، فصار تقدير الخبر: حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب.

وإذا ثبت أن المراد بالخبر هذا سقط دليلهم منه، وصار حجة عليهم، ويحرم جميع المسكرات (¬٤).

فإن قيل: فإذا كان المراد بالسكر المسكر من كل شراب، وأن هذا يتناول الخمر وغيرها، فما الفائدة في إفراد الخمر؟ (¬٥)

قيل: فيه فائدتان:

إحداهما: أنه أراد أن الخمر حرمت بعينها بالكتاب، والسكر من كل شراب بالسنة.

والثاني: أنه ذكر الخمر، وذلك يتناول سائر المسكرات ثم أعاد ذكر المسكر؛ ليبين تأكيد حاله، وأن تحريم جنس الشراب هو لأجله، وغير ممتنع أن يتناول اللفظ أشياء ثم يعاد ذكر بعضها بيانا لتأكيده كقوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وغير ذلك (¬٦).

فإن قيل: فيحمل قوله: "والمسكر من كل شراب" على القدر الذي يتعقبه السكر، وهو القدح العاشر فحسب (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 118 (SanadKitab #30057, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.