قيل: المسكر الذي هو القدح العاشر فحسب بل هو ما تقدمه، ألا ترى أن ذلك القدح لو انفرد لم يحصل به السكر وكان الجميع مسكرا؟ (¬١).
واحتج: بما روي عن ابن عباس أنه قال: "كان ينبذ لرسول الله ﷺ الزبيب، ويشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم، ويهراق" (¬٢)، فلو كان حراما لما كان يسقى الخدم؛ لأن ما لا يحل شربه لا يحل سقيه (¬٣).
والجواب: أنه كان إذا تغير ومضت حلاوته سقي الخدم، وإذا صار مسكرا يهراق أو إذا خاف أن يصير مسكرا يهراق، وإذا احتمل هذا وجب حمله عليه (¬٤).
واحتج: بما روي عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: "انظروا هذه الأسقية إذا اغتلمت عليكم فاقطعوا متونها بالماء" (¬٥)، وهذا يدل على إباحة النبيذ الشديد (¬٦).
والجواب أن معنى قوله: "إذا اغتلمت": حمضت أو إذا تغيرت، ولم تصر بعد مسكرا وهو في أول تغيره (¬٧).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 119 (SanadKitab #30057, hlm. urut 113)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.