وروي عن أنس أنه قال: "حرمت الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من التمر والبسر (¬١)، وعن ابن عمر: "حرمت الخمر، وما بالمدينة يومئذ منها شيء" (¬٢).
وإذا صح ذلك ثم ثبت تحريم الخمر عند الكافة حتى لم يشك أحد فيه، وورد النقل به متواترًا (¬٣). فلو قلنا: كانت هذه الأنبذة محرمة كتحريمها؛ لوجب أن يعرفه الكافة، ويرد النقل به متواترا؛ إذ كانت بلواهم بها أشد، وحاجتهم إلى معرفة تحريمها أمس، فلما لم يرد النقل به متواترا علم أنها مبقاة على أصل الإباحة (¬٤).
والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون البيان عاما، والنقل إلينا خاصا من طريق الآحاد (¬٥) كما أن رجم ماعز (¬٦)، و، وحجة الوداع يعلم أنه كان عاما، والنقل به خاصا، وعلى أن النقل الوارد فيه تواتر من طريق المعنى؛ لأنه يزيد على ما يقوله في الأخبار المروية في إثبات
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 131 (SanadKitab #30057, hlm. urut 125)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.